السيد الخوئي

156

كتاب الطهارة

وأن تجففها بالاشراق عليها ( 1 ) بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه وعلى المذكورات فلو جفت بها من دون اشراقها ، ولو باشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ( 2 ) . نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها لا يضر .

--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 143 ( * 2 ) المتقدمة في ص 140